الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 317128
تاريخ القرار: 29 ماي 2019
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقب : " -------------- "، مقره ب " -------------- "، نائبته الأستاذة " -------
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.