L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2019/317128 · 29/05/2019

قرارتعقيبي عدد 317128  لسنة 2019 مؤرخ في 29 ماي 2019 ​​​​​​​

الجمهورية التونسية  المحكمة الإدارية  القضية عدد: 317128  تاريخ القرار: 29 ماي 2019  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقب : " -------------- "، مقره ب " -------------- "، نائبته  الأستاذة " -------

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.