L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2019/317190 · 12/07/2019

قرارتعقيبي عدد 317190 بتاريخ 12 جويلية 2019 ​​​​​​​

الجمهورية التونسية  المحكمة الإدارية  القضية عدد: 317190 تاريخ القرار : 12 جويلية 2019 قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين: المعقب: قابض " --------------------" ، يمثله المدير العام للمحاسبة العمومية و الإستخلاص بوزارة المالية مقره &

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.