الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 317190
تاريخ القرار : 12 جويلية 2019
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقب: قابض " --------------------" ، يمثله المدير العام للمحاسبة العمومية و الإستخلاص بوزارة المالية مقره &
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.