L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2019/ 314612 · 12/07/2019

قرارتعقيبي عدد 314612 لسنة 2019 مؤرخ في 12 جويلية 2019

الجمهورية التونسية المحكمة الإدارية القضية عدد: 314612 تاريخ القرار: 12 جويلية 2019  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقبة: ******* في شخص ممثلها القانوني مقرها ******** نائبها  ********** الكائن مكتبه بعدد ** شارع*** *** تونس.&nb

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.