الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 314612
تاريخ القرار: 12 جويلية 2019
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة: ******* في شخص ممثلها القانوني مقرها ******** نائبها ********** الكائن مكتبه بعدد ** شارع*** *** تونس.&nb
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.