الجمهورية التونسية
الحمد لله
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 315103
تاريخ القرار : 20 فيفري 2019
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة: *********** في شخص ممثلها القانوني مقرها*********، شارع******** تونس نائبها الأستاذ***
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.