L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2019/315103 · 20/02/2019

قرارتعقيبي عدد 315103  لسنة 2019 مؤرخ في 20 فيفري 2019 ​​​​​​​

الجمهورية التونسية  الحمد لله  المحكمة الإدارية القضية عدد: 315103 تاريخ القرار : 20 فيفري 2019  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:   المعقبة: *********** في شخص ممثلها القانوني مقرها*********، شارع******** تونس نائبها الأستاذ***

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.