الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 315290
تاريخ القرار : 20 فيفري 2019
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقب: ********* نائبه الأستاذ ******** الكائن مکتبه بنهج ************، سوسة،
من جهة،
والمعقب ضدها: الإدارة *********
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.