الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 314990
تاريخ القرار: 29 مارس 2019
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقب : ************، نائبه الأستاذ **************، الكائن مكتبه بشارع ************ عدد **، صفاقس.
من جهة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.