L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2019/314990 · 29/03/2019

قرارتعقيبي عدد 314990  لسنة 2019 مؤرخ في 29 مارس 2019 ​​​​​​​

الجمهورية التونسية  المحكمة الإدارية القضية عدد: 314990  تاريخ القرار: 29 مارس 2019  قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقب : ************، نائبه الأستاذ **************، الكائن مكتبه بشارع ************ عدد **، صفاقس.  من جهة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.