الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 317113
تاريخ القرار: 29 ماي 2019
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة: *******************، في شخص ممثلها القانوني، الكائن عنوانها ***********، باب ***************، نائبها الأس
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.