L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2019/317113 · 29/05/2019

قرارتعقيبي عدد 317113 لسنة 2019 مؤرخ في 29 ماي 2019 ​​​​​​​

الجمهورية التونسية المحكمة الإدارية القضية عدد: 317113 تاريخ القرار: 29 ماي 2019  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:    المعقبة: *******************، في شخص ممثلها القانوني، الكائن عنوانها ***********، باب ***************، نائبها الأس

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.