الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 317375
تاريخ القرار:18 ديسمبر 2019
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :
المعقب : **************، مقره بمكاتبه بقصر **************، تونس.
من جهة ،
والمعقب ضدهما : **********
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.