الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 317984
تاريخ القرار : 30 ديسمبر 2019
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقب: ********** ، القاطن **************، مساكن الغربية، نائبه الأستاذ ******************** ، الكائن مكتبه
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.