L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2019/317984 · 30/12/2019

قرار تعقيبي عدد 317984   لسنة 2019 بتاريخ 30 ديسمبر 2019

الجمهورية التونسية  المحكمة الإدارية  القضية عدد: 317984  تاريخ القرار : 30 ديسمبر 2019  قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقب: ********** ، القاطن **************، مساكن الغربية، نائبه الأستاذ ******************** ، الكائن مكتبه

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.