الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 317046
تاريخ القرار: 29 ماي 2019
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :
المعقب : المكلف العام بتزاعات الدولة **********************،مقره بشارع***************** عدد **، تونس.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.