الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 314001
تاريخ القرار: 24 جانفي 2019
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقب : المكلف العام بنزاعات الدولة **************، مقره بمكاتبه بعدد ** شارع *********، تونس،
من
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.