الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 313656
تاريخ القرار: 21 فيفري 2019
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين
المعقبة: الإدارة ************ في شخص ممثلها القانوني، الكائن مقرها بشارع ************ عدد **، تونس****،&n
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.