L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1219/2020 · 23/07/2020

الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة

من وزير المالية  إلى   الموضوع: الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة  المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 26 جوان 2020.  تبعا لمكتوبكم النشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلب معرفة هل يمكن لشركتكم ‏ وهي شركة مصدرة كليا وناشطة في مجال البرمجة الإعلامية الإنتفاع بتوقيف العمل بالآداء على القيمة المضاف

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.