من وزير المالية
إلى
الموضوع: الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 26 جوان 2020.
تبعا لمكتوبكم النشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلب معرفة هل يمكن لشركتكم وهي شركة مصدرة كليا وناشطة في مجال البرمجة الإعلامية الإنتفاع بتوقيف العمل بالآداء على القيمة المضاف
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.