L
lois.tn
Retour
En vigueur Avenant 7 · 14/11/2002

Avenant n° 7 à la convention collective nationale de la boulangerie

بين الممضين أسفله : ـ الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ـ الغرفة الوطنية لنقابة أرباب المخابز من جهة ـ الاتحاد العام التونسي للشغل ـ الجامعة العامة للمعاش والسياحة من جهة أخرى بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية للمخابز الممضاة بتاريخ 11 ماي 1976 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 12

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.