ان وزير الشؤون الاجتماعية ،
بعد اطلاعه على القرار المؤرخ في 12 جويلية 1976 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية للمخابز ،
وعلى راي اللجنة الاستشارية للاتفاقيات المشتركة المنعقدة بتاريخ اول أكتوبر 1983 ،
قرر ما ياتي :
الفصل 1
تمت المصادقة على الملحق التعديلي للانفاقية المستركة القومية للمخابز المضاف نصه له
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.