L
lois.tn
Retour
En vigueur ART 12/12/1983 · 21/12/1983

Arrêté du ministre des affaires sociales du 21 décembre 1983, portant agrément de l’avenant de la convention collective nationale de la boulangerie

ان وزير الشؤون الاجتماعية ، بعد اطلاعه على القرار المؤرخ في 12 جويلية 1976 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية للمخابز ،  وعلى راي اللجنة الاستشارية للاتفاقيات المشتركة المنعقدة بتاريخ اول  أكتوبر 1983 ، قرر ما ياتي : الفصل 1 تمت المصادقة على الملحق التعديلي للانفاقية المستركة القومية للمخابز المضاف نصه له

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.