من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول الإعفاء من المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات .
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 25 أكتوبر 2018
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه إعفاء الشاحنة الضاغطة التي تملكونها ذات الرقم المنجمي عدد xxxx تونس xxx والمعدة لرفع الفضلات المنزلية من المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.