L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 3350/2018 · 13/11/2018

حول الإعفاء من المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات

من وزير المالية إلى الموضوع: حول الإعفاء من المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات . المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 25 أكتوبر 2018 لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه إعفاء الشاحنة الضاغطة التي تملكونها ذات الرقم المنجمي عدد xxxx تونس xxx والمعدة لرفع الفضلات المنزلية من المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.