L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2296/2017 · 07/07/2017

Concernant l'application des dispositions de l'article 73 de la loi de finances pour l'année 2014

من  وزير المالية إلى الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014  المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 24 ماي 2017  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه تمكينكم من استرجاع مبالغ الخصم من المورد التي انجزتها شركة جليز ورخام الافران "------------------" دون وجه حق على أجوركم المعفا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.