من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول طلب الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة.
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 19 جوان 2020.
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار اليه بالمرجع أعلاه طلب تمكين الجمعية التونسية لحماية البيئة والآثار من الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الشراءات الضرورية لإنجاز مشروع &quo
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.