L
lois.tn
Retour
En vigueur Avenant 10 · 23/09/2011

Avenant n° 10 à la convention collective nationale de fabricants des produits de toilettes et de parfumerie

بين الممضين أسفله : - الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية - الغرفة النقابية لأصحاب مصانع مواد التجميل والعطورات من جهــة - الاتحاد العام التونسي للشغل - الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية من جهة أخرى بعد الإطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة مواد التجميل والعطورات الممضاة بتاريخ 8 فيفري 1977 والمصا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.