بين الممضين أسفله :
ـ الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
ـ الغرفة النقابية لأصحاب مصانع مواد التجميل والعطورات
من جهة
ـ الاتحاد العام التونسي للشغل
ـ الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية
من جهة أخرى
بعد الإطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة مواد التجميل والعطورات الممضاة بتاريخ 8 فيفري 1977 والمصادق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.