L
lois.tn
Retour
En vigueur ART 17/02/2009 · 17/02/2009

Arrété ministre des affaires sociales, de la solidarité et des tunisiens à létranger 17 février 2009

إن وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج، بعد الاطلاع على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وخاصة فصلها 37 وما بعده، وعلى القرار المؤرخ في 15 جوان 1977 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة مواد التجميل والعطورات، وعلى القرار المؤرخ في 14 أفريل 1983 المتعلق بالمصادقة على ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.