L
lois.tn
Retour
En vigueur Avenant 7 · 14/11/2002

Avenant n° 7 à la convention collective nationale de fabricants des produits de toilettes et de parfumerie

بين الممضين أسفله : الإتحاد التونسى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الغرفة النقابية لأصحاب مصانع مواد التجميل والعطورات من جهة الإتحاد العام التونسي للشغل الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية  من جهة أخرى بعد الإطلاع على الإتفاقية المشتركة القومية لصناعة مواد التجميل والعطورات الممضاة بتاريخ 8 فيفري 1977 

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.