بين الممضين أسفله :
الإتحاد التونسى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
الغرفة النقابية لأصحاب مصانع مواد التجميل والعطورات
من جهة
الإتحاد العام التونسي للشغل
الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية
من جهة أخرى
بعد الإطلاع على الإتفاقية المشتركة القومية لصناعة مواد التجميل والعطورات الممضاة بتاريخ 8 فيفري 1977
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.