إن وزير الشؤون الإجتماعية ،
بعد اطلاعه على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وخاصة الفصل 37 وما بعده ،
وعلى القرار المؤرخ في 15 جوان 1977 المتعلق بالمصادقة على الإتفاقية المشتركة القومية لصناعة مواد التجميل والعطورات ،
وعلى القرار المؤرخ في 14 افريل 1983 المتعلق المصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الإ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.