L
lois.tn
Retour
En vigueur ART 24/07/1996 · 24/07/1996

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 24 جويلية 1996 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 5 للإتفاقية المشتركة القومية لصناعة مواد التجميل والعطورات

إن وزير الشؤون الإجتماعية ، بعد اطلاعه على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وخاصة الفصل 37 وما بعده ، وعلى القرار المؤرخ في 15 جوان 1977 المتعلق بالمصادقة على الإتفاقية المشتركة القومية لصناعة مواد التجميل والعطورات ، وعلى القرار المؤرخ في 14 افريل 1983 المتعلق المصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الإ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.