بين الممضين أسفله :
- الإتحاد التونسي الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
- الغرفة النقابية لاصحاب مصانع مواد التجميل والعطورات
من جهة
- الإتحاد العام التونسي للشغل
- الجامعة العامة للنقط والمواد الكيمياوية
من جهة أخرى
بعد الإطلاع على الإتفاقية المشتركة القومية لصتناعة مواد التجميل والعطورات الممضاة بتاريخ 8 فيفري 1977 وا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.