ان وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد اطلاعه على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنه 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وخاصة الفصل 37 وما بعده.
وعلى القرار المؤرخ في 15 جوان 1977 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية الشتركة القومية لصناعة مواد التجميل والعطورات،
وعلى القرار المؤرخ في 14 أفريل 1983 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لهذه ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.