L
lois.tn
Retour
En vigueur Avenant 3 · 12/09/1990

ملحق تعديلي عدد 3 للاتفاقية المشتركة لصناعة مواد التجميل و العطورات

بين الممضيين أسفله ،  - الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. - الغرفة النقابية لأصحاب مصانع مواد التجميل و العطورات  من جهة - التحاد العام التونسي للشغل - الجامعة العامة للنفط و المواد الكيماوية  من جهة اخرى بعد الاطلاع على الاتقاقية المشتركة القومية لصناعة مواد التجميل والعطورات الممضاة بتاريخ 8

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.