من وزير المالية
إلى
الموضوع: النظام الجبائي للقيمة الزائدة المحققة من التفويت في مناب في شركة مفاوضة
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 24 فيفري 2015
تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي للقيمة الزائدة المتأتية من تفويت صيدلي في منابه في رأس مال شركة مفاوضة، يشرفني إعلامكم أن القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في السندات غير
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.