بين الممضين اسفله :
1) الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
2) الحجرة النقابية القومية لأصحاب مصانع العطورات ومواد التجميل
من جهة
1) الاتحاد العام التونسي للشغل
2) الجامعة القومية للنفط والمواد الكيمياوية
من جهة اخرى
بعد الاطلاع عن قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 5 جوان 1977 المتعلق بالمصاد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.