من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 24 أفريل 2017
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 وخاصة فيما يتعلق بكيفية ضبط مبلغ 5.000 دينار المنصوص عليه بالفصل 73 المذكور بالنسبة إلى نواب التعليم الأس
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.