إن وزير الشؤون الإجتماعية،
بعد اطلاعه على مجلة الشغل الصادرة بالقانون ععمدد 27 لسئة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وخاصة فصلها 37 وما بعده،
وعلى القرار المؤرخ في 20 نوفمبر1975 المتعلق بالمصادقة على الإتفاقية المشتركة القومية للمطاحن.
وعلى القرار المؤّرخ في 21 ديسمير 1983 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الإتفاقية الممضى
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.