إن وزير الشؤون الإجتماعية
بعد اطلاعه على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المورخ فى 30 أفريل 1966 وخاصة فصلها 37 وما بعده،
وعلى القرار المؤرخ في 20 نوفمبر1975 المتعلق بالمصادقة على الإتفاقية المشتركة القومية للمطاحن .
وعلى القرار المؤرخ فى 21 ديسمبر 1983 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلى عدد 1 لهذه الإتفافية المم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.