إن وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،
بعد الاطلاع
على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده،
وعلى القرار المؤرخ في 11 نوفمبر 1976 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة تحويل البلاستيك،
وعلى القرار المؤرخ في 23 أوت 1983 المتعلق بالمصادقة على الملح
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.