ين الممضين أسفله :
- الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
- الغرفة الوطنية لتجارة مواد البناء بالجملة،
- الغرفة الوطنية لمورّدي الخشب.
من جهة
- الاتحاد العام التونسي للشغل،
- الجامعة العامة للبناء والأخشاب.
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 24 ديسمبر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.