بين الممضين أسفله :
ـ الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
ـ الغرفة الوطنية لتحويل البلّور والمرآة
من جهة
ـ الاتحاد العام التونسي للشغل
ـ الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لتحويل البلّور والمرآة الممضاة بتاريخ 16 جويلية 1985 والمصادق عليها بقرار وزير ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.