L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 4063/2019 · 05/12/2019

طلب توضيحات حول الانتفاع بالإعفاء من الضريبة على الدخل

 من وزير المالية   إلى الموضوع: طلب توضيحات حول الانتفاع بالإعفاء من الضريبة على الدخل  المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 02 أوت 2019  لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنلك كنت صاحبة محل حلاقة وتجميل وتوقفت عن النشاط في 22 ديسمبر 2017. كما ذكرت أنك قمت بإيداع شهادة تصريح بالاستثمار لدى وكالة النهوض با

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.