إن وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،
بعد الاطلاع على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده،
وعلى القرار المؤرخ في 11 ديسمبر 1975 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية للمسابك والتعدين والبناءات الميكانيكية،
وعلى القرار المؤرخ في 28 أفريل 1983 المتعلق بالمص
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.