L
lois.tn
Retour
En vigueur Avenant 7 · 14/11/2002

Avenant n°7 à la Convention collective nationale du Fonderie, métallurgie et construction mécanique

بين الممضين أسفله : ـ الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ـ الغرفة الوطنية للمسابك والبناءات الميكانيكية من جهة ـ الاتحاد العام التونسي للشغل ـ الجامعة العامة للمعادن والكهرباء والإلكترونيك من جهة أخرى بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية للمسابك والتعدين والبناءات الميكانيكية الممضاة بتاريخ 24 جويلية 197

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.