قرار تعقيبي مدني عدد 47837
مؤرخ في 8 جانفي 1998
صدر برئاسة السيد الباشا البجار
نشرية : محكمة التعقيب : القسم المدني.
المادة : تجاري.
مراجع : الفصول 1 و2 و3 مجلة الأداء على قيمة المضافة.
مفاتيح : أداء على القيمة المضافة ، كراء ، كراء تجاري، كراء للسكن.
المبدأ :
إن الكراء لا يخضع للأداء على القيمة المضافة إلا إذا أخذ صبغ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.