بين الممضين أسفله :
ـ الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
ـ الغرفة الوطنية للمسابك والبناءات الميكانيكية
من جهة
ـ الاتحاد العام التونسي للشغل
ـ الجامعة العامة للمعادن والكهرباء والإلكترونيك
من جهة أخرى
بعد قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 11 ديسمبر 1975 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.