L
lois.tn
Retour
En vigueur Avenant 1 · 13/04/1983

Avenant n°1 à la Convention collective sectorielle de la fonderie, de la métallurgie et de la construction mécanique

بين الممضين أسفله : ـ الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ـ الغرفة الوطنية للمسابك والبناءات الميكانيكية من جهة ـ الاتحاد العام التونسي للشغل ـ الجامعة العامة للمعادن والكهرباء والإلكترونيك من جهة أخرى بعد قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 11 ديسمبر 1975 المتعلق بالمصادقة على  الاتفاقية المشت

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.