الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للمراقبة الجبائية
المركز الجهوي لمراقبة الأداءات ب ................
إذن بالإرجاع عدد ......................
بعد الإطلاع على مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الصادرة بمقتعضى القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 وخاصة الفصول من 28 إلى 35 منها.
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 8
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.