L
lois.tn
Retour
En vigueur ANX · 30/05/2005

حول إرجاع المبالغ الزائدة للأداء :إذن بالإرجاع

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للمراقبة الجبائية المركز الجهوي لمراقبة الأداءات ب ................ إذن بالإرجاع عدد ...................... بعد الإطلاع على مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الصادرة بمقتعضى القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 وخاصة الفصول من 28 إلى 35 منها. وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 8

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.