L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 575/2003 · 16/01/2003

حول تمثيل المطالب بالأداء لدى المحاكم ولدى المصالح الإدارية من قبل المستشار الجبائي

مذكرة إلى السيد مدير بعثة الأبحاث والمراقبة القومية المتعددة الجوانب والسادة رؤساء المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات الموضوع : حول تمثيل المطالب بالأداء لدى المحاكم ولدى المصالح الإدارية من قبل المستشار الجبائي . وبعد ، عملا بأحكام الفصل الأول من القانون عدد 34 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بالموافقة على المستشا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.