L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 1898/2014 · 19/03/2014

حول قرارات التوظيف الإجباري للأداء التي تكون محل أنظار لجنة إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري للأداء

مذكرة إلى - السيد رئيس وحدة المراقبة الوطنية والأبحاث الجبائية - السيد مدير إدارة المؤسسات الكبرى - السادة رؤساء المراكز الجهوي لمراقبة الأداءات - السادة رؤساء مكاتب مراقبة الأداءات الموضوع: حول قرارات التوظيف الإجباري للأداء التي تكون محل أنظار لجنة إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري للأداء. تم بمقتضى الفصل 30 من القانون ع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.