L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 577/2002 · 22/01/2002

حول الامتيازات الجبائية المتعلقة بحسابات الادخار للاستثمار

الجمهورية التونسية وزارةالمالية الإدارة العامة للمراقبة الجبائية مذكرة إلى الموضوع : حول الامتيازات الجبائية المتعلقة بحسابات الادخار للاستثمار. المرجع : - الفصل 32 من القانون عدد 91 لسنة 1982 بتاريخ 1982/12/31              - قرار وزير المالية المؤرخ في 2 أفريل 1984 المتعلق بتحديد شروط فت

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.