L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 2885/2019 · 11/04/2019

حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة

 مذكرة إلى إلى السيّد  الموضوع: حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع: مكتوبكم عدد 082 بتاريخ 04 جانفي 2019. وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة " --- " المتمثل نشاطها في صناعة المواد الكيميائية مؤسسة مصدرة كليا، متحصلة بتاريخ 20 ديسمبر 2018 على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار ل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.