L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 1320/2017 · 07/02/2017

حول الأداء على القيمة المضافة الموظف على الأدوية والمواد الصيدلية

مذكرة إلى السيد مدير إدارة المؤوسسات الكبرى والسيدات والسادة روساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الأداءات الموضوع: حول الأداء على القيمة المضافة الموظف على الأدوية والمواد الصيدلية. المرجع: -المذكرة الإدارية عدد 2002 بتاريخ 02 مارس 2016. - المذكرة الإدارية عدد 2866 بتاريخ 29 مارس 2016. - المذكرة الإدارية عدد 4841 بتاريخ 30 ما

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.