L
lois.tn
Retour
En vigueur Note 20/2020 · 04/05/2020

مذكرة إلى البنوك عدد 20 لسنة 2020 : تحيين مصنفة رموزمصدري الإقتطاعات البنكية والبريدية

مذكرة إلى البنوك عدد 20 لسنة 2020  الموضـوع : تحيين مصنفة رموزمصدري الإقتطاعات البنكية والبريدية. إن محافظ البنك المركزي التونسي، بعد الإطلاع  على القانون  عدد 35 لسنة 2016 الؤرخ في  25 أفريل 2016 والمتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي ، وعلى المواصفة التونسية " م. ت 112.11( 1996) " المتعلع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.