باسم الشعب
نحن الحبيب بورقيبة رئيس الجمهورية التونسية
بعد اطلاعنا على الامر المؤرخ فى 17 ربيع الاول 1338 (10 ديسمبر 1919) المتضمن احداث وتنظيم الاعتماد التجارة التبادلي ،
وعلى الامر المؤرخ فى 19 صفر 1367 (اول جنفى 1948) المتضمن احداث مال للتبادل والتمويل ،
وعل رأى كاتب الدولة للمالية ،
أصدرنا القانون الآنى
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.