الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للأداءات
وحدة البرمجة والتنسيق والصلح الإداري
مذكرة
إلى
السادة مدير إدارة المؤسسات الكبرى
ورؤساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الأداءات
الموضوع : حول إجراءات الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة.
المرجع : - الفصلان 35 و62 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.