L
lois.tn
Retour
En vigueur Note 07/2018 · 14/02/2018

مذكّرة إلى البنوك والوسطاء المقبولين عدد 07 لسنة 2018 : سحب أوراق نقدية من التّداول من فئتي عشرة ( 10 ) و خمسة ( 5 ) جنيه استرليني للبنك الملكي الاسكتلندي (Royal Bank of Scotland)

الموضوع : سحب أوراق نقدية من التّداول من فئتي عشرة ( 10 ) و خمسة ( 5 ) جنيه استرليني للبنك الملكي الاسكتلندي (Royal Bank of Scotland) نعلمكم أنّ البنك الملكي الاسكتلندي (Royal Bank of Scotland) سيسحب من التّداول ابتداء من غرّة مارس 2018 الأوراق النقدية من فئتي 10 و 5 جنيه استرليني موضوع مذكرتينا إلى البنوك عدد 5 لسنة 1988 بتاريخ 16 فيفري 1988 وع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.